أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الحلف بالطلاق
معلومات عن الفتوى: الحلف بالطلاق
رقم الفتوى :
7788
عنوان الفتوى :
الحلف بالطلاق
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
حلفت على زوجتي بالطلاق على الامتناع عن أخذ بعض أمتعتها حين سفرها فأبت وأخذتها، وأنا لا أستطيع عمل شيء منعًا للمشكلات التي قد تترتب على المشاجرة معها، وخصوصًا أنني غريب عن وطني وقد سبق لي أن حلفت عليها سابقًا وذهبت إلى أحد العلماء ورد لي اليمين فهل هي طالق في هذه الحالة؟ وإذا كانت كذلك فما هو الواجب عليَّ تجاه الطفلين اللذين معها؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا حلفت على امرأتك بالطلاق تقصد منعها من فعل شيء كأخذ متاع أو غير ذلك فإن كنت تريد تعليق الطلاق على فعل هذا الشيء، ونويت أنه إذا حصل هذا الشيء فإنه يقع الطلاق فهذا يعتبر طلاقًا يلزمك، أما إذا كان قصدك مجرد المنع ولم تقصد الطلاق، وإنما قصدت منعها من ذلك الشيء فهذا يعتبر يمينًا على الراجح فيه عليك كفارة يمين إذا خالفت زوجتك ما أردته منها، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، فإذا لم تستطع شيئًا من هذه الثلاث لا العتق ولا الإطعام ولا الكسوة فإنك تصوم ثلاثة أيام، ويكون ذلك كفارة لحلفك بالطلاق، وهو الصحيح من قولي العلماء لقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [سورة التحريم: آية 2.]، وهذا يعم يمين الطلاق، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: